الشيخ الجواهري
218
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وليس الإيلاء إلّايميناً مخصوصة باعتبار خصوص موردها ، مثل الصرف والسلم بالنسبة إلى البيع ، فتأمّل جيّداً ، وربّما تسمع له تأييداً . ( و ) كيف كان ف ( - النظر في أمور أربعة : ) 33 / 298 / 34 / 509 [ صيغة الإيلاء ] : ( الأوّل : في الصيغة ، و ) من المعلوم أنّه ( لا ينعقد الإيلاء إلّابأسماء اللَّه ) سبحانه و ( تعالى ) المختصّة به أو الغالبة فيه [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلا ينعقد لو كان الحلف بالكعبة أو النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام وغيرها ممّا هو محترم وإن أثم بهتك الحرمة للاسم ، بل والمسمّى [ 2 ] . بل لا بدّ ( مع ) ذلك من ( التلفّظ ) بها أيبالجملة القسميّة ، فلو : « لأتركنّ وطئك » لم يقع وإن أشعرت اللام بالقسم [ 3 ] . ( ويقع بكلّ لسان ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) سنن البيهقي 10 : 28 . ( 2 ) اللّيل : 1 . ( 3 ) النجم : 1 . ( 4 ) الوسائل 22 : 343 ، ب 3 من الإيلاء ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 6 ) الوسائل 22 : 341 ، ب 1 من الإيلاء ، ح 1 . ( 7 ) كشف اللثام 8 : 268 .